هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دمعه حزن
العضو بدء يأخذ لنصه معنا
العضو بدء يأخذ لنصه معنا
دمعه حزن


عدد الرسائل : 51
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها Empty
مُساهمةموضوع: باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها Emptyفبراير 13th 2008, 22:27

والأوقات المنهي عن الصلاة فيها([1]) خمسة([2]) ؛ وهي : عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا , وعند قيامها حتى تزول , وعند غروبها حتى يتكامل غروبها , وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس , والجليل على هذا ما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات([3]) : عند قيام الشمس حتى تزول , وعند غروبها حتى يتكامل غروبها , وعند طلوعها حتى يتكامل طلوعها , وترتفع قليلا ) نهى في هذه الثلاثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة , وأن نقضي فيها صلاة , غير أن بعضهم استثنى من ذلك عصر يومه , وصلاة صبح يومه .

ولعل حجتهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال : ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر , ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )([4]) , فكان عندهم أن من ترك الصبح أو العصر حتى إذا لم يبق في القوت مقدار ما يتمها فيه أن يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعها , والله أعلم .

وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )([5]) .

واستثنى بعضهم الفريضة أن تقضي بعد صلاة الصبح , وبعد صلاة العصر إذا نسيها , بدليل قوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها ؛ فليصلها إذا ذكرها , فذلك وقتها([6]) )([7]) , ولم يخص وقتا دون وقت .

فإن قال قائل : وكذلك يلزمك على هذا العموم أن تجيز الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها , قيل له : الفرق بين طلوع الشمس وغروبها , وبين ما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر , أن وقت طلوع الشمس وغروبها وقت معين لا تجوز فيه أصلا , وما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وقت غير معين ؛ لأنه متعلق بالغير وهو الصلاة , فما نهي عنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره ؛ ولذلك استثنى من عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر , وبعد صلاة الصبح , والصلاة المفروضة التي نام عنها أو نسيها , ولم يستثنها عند طلوع الشمس وعند غروبها , والله أعلم .

وحمل بعضهم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح عن النوافل لا غير . ويعضد هذا الرأي ما روي أنه قال عليه السلام : ( بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر )([8]) فإنما أراد به النوافل , والله أعلم .

وأما الصلاة التي تفعل بسبب ؛ مثل : صلاة الميت , وصلاة الكسوف , والزلزلة , وما أشبه ذلك , فلا , ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة([9]) قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات , وأن نقبر فيها موتانا ؛ عند قيام الشمس , وعند غروبها , وعند طلوعها )([10]) .

فظاهر هذا الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقبر فيها الموتى , ويصلي عليهم , والله أعلم ؛ وكذلك لا تصلى عندهم النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ؛ لما روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر )([11]) , وكذلك فيما بين غروب الشمس وصلاة المغرب ؛ لما روي أنه قال عليه السلام : ( بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب )([12]) , والله اعلم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] قوله : المنهي عن الصلاة فيها , ظاهر كلام المصنف أن النهي للتحريم في هذه الأوقات , وعند مالك منع النفل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند خطبة جمعة وكراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح , ويصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فإنه يصليهما قبل صلاة الصبح , فلو أخرهما عنها لصلى الفجر عند حل النافلة , وفات الورد وقيد الورد بقوله لنائم عنه ليخرج به متعمدا تركه فلا يصليه قبل الصبح وقطع محرم بنافلة وقت نهي ولا قضاء عليه , وفي قوله ( قطع ) أشعار بانعقادها , انتهى .

وظاهر كلام المصنف عدم انعقادها في تلك الأوقات , حرره , وفي النهي عند الشافعية قولان : قيل للتحريم , وقيل للتنزيه .

وفي الانعقاد قولان , صحح الرافعي والنووي عدم الانعقاد , وعند أبي حنيفة يمتنع عن الصلاة , وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب , إلا عصر يومه , وعن التنقل بعد صلاة الفجر .

[2] قوله : خمسة , قلت : قال أبو إسحاق باب ذكر الأوقات التي لا يجوز فيها فعل الصلاة قال أبو إسحاق : وثلاثة أوقات لا تجوز الصلاة فيها , وإن قضى فيها فرضا لم يجز , أحدهما : عند قيام الشمس , والثاني : عند غروبها , والثالث : عند طلوعها ثم قال باب بيان الأوقات المنهي فيها عن التطوع ... الخ . قال أبو إسحاق : ثمانية أوقات منهي عن التطوع ... فيها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر, وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس , ووقت ما بين الأذان والإقامة للمغرب , وإذا كانت الجماعة فليبدأ بالمكتوبة وإذا وتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه , وإذا كان حاضرا والإمام يخطب للجمعة أو للعيدين أو بعرفة , وكذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس , فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام .

وكذلك إن دخل مسجدا وقد أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الإمام , وإذا صلى مع الإمام العيد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس , إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة , ثم دخل وهو فيها لزمه الإتمام , إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل فإنه يقطعها , ويدخل في صلاة الجماعة .

وقد قيل عندما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كالمنقطعة فلا يقطعها , وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى , وما ذكره في الوتر أظن في الشيخ إسماعيل خلافه , فراجعه .

[3] قوله : نهى في هذه الثلاثة الأوقات ... الخ , قلت حكى النووي من قومنا الاتفاق على جواز الفريضة المؤداه في هذه الأوقات وفيه نظر لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى , وما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة لكن لم يستثن إلا عصر يومه , والله أعلم .

[4] متفق عليه من حديث أبي هريرة .

[5] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري .

[6] قوله ك فذلك وقتها , قال الربيع رحمه الله تعالى : وذلك في حين تجوز فيه الصلاة , والله أعلم .

[7] متفق عليه .

[8] متفق عليه .

[9] قوله : ما روي عن بعض الصحابة في بعض كتب المخالفين اسمه عقبة ابن عامر في روايته في الشيخ إسماعيل , رحمه الله تعالى .

[10] رواه مسلم عن عقبة بن عامر .

[11] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري .

[12] رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دمعة ألم
العضو بدء يأخذ لنصه معنا
العضو بدء يأخذ لنصه معنا
دمعة ألم


عدد الرسائل : 49
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 01/02/2008

باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها Emptyفبراير 14th 2008, 17:17

مشكوررررررررر يا قلبي يا احلا سليم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: .::.~{ منتــــــ جُرٍحُ ــــــيات }~.::. الاقـسام العامـة :: الـقسم الاسـلامى-
انتقل الى: